المادة 71 من الدستور الكويتي .. المرسوم الاميري بالاستعانة بولي العهد

تشترط المادة 71 من دستور الكويت سرعة اتخاذ بعض القرارات دون رفعها إلى مجلس الأمة ، وهي إحدى مواد هذا الدستور التي وقعها الشيخ عبد الله الصباح عام 1962 م ، ويحتوي هذا الدستور على العديد من المواد المتعلقة بتحديد الصلاحيات القضائية والتنفيذية. تحديد نظام الحكم وتحديد حقوق وواجبات الكويتي.

دستور الكويت

عملت الجمعية الدستورية الكويتية بين عامي 1961 م و 1962 م على كتابة مواد الدستور الذي صدق عليه ووقعه الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 11/11/1962 ، ويحتوي الدستور على خمسة فصول تتكون من مائة وثلاثة وثمانين مادة تحدد النظام. والدولة بالإضافة إلى مكونات المجتمع الكويتي وحقوق وواجبات المواطنين والسلطات الكويتية وأحكام عامة وانتقالية.

المادة 71 من دستور الكويت

نصت المادة 71 من دستور دولة الكويت على أنه يجوز اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يمكن تأجيلها أثناء انتهاء مجلس الأمة أو أثناء فترة الانعقاد النيابي ، في قرارات مستعجلة ضمن الأحكام الدستورية وبما لا يتعارض مع المواد الدستورية ، ويجب تقديم هذه القرارات. في الجلسة الأولى للجمعية الوطنية ؛ لأن هذه القوانين إذا لم تعرض على المجلس تعتبر باطلة ويمكن الاطلاع على هذه المادة بالتفصيل. “الرابط التالي“.[1]

تفاصيل مرسوم أمير الكويت بمساعدة ولي العهد

أصدر أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يوم السبت الموافق 18.07.2020 م. ويقتضي هذا القرار صلاحيات ولي العهد الشيخ نيفاف الأحمد الدستورية ، بما في ذلك قبول تعيين واستقالة الوزراء الكويتيين ، وكذلك الموافقة على قرارات الأمير ونشرها. عقد الاتفاقيات الدولية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 70 من دستور دولة الكويت.

شاهد أيضًا: معلومات عن خبرة القانون

وبعبارة أخرى ، فإن أحكام المادة 71 من دستور دولة الكويت يتم تنفيذها حاليا من خلال وجوب رفعها إلى هذا المجلس في أول جلسة له حتى يتخذ المجلس القرارات المناسبة من أجل اتخاذ بعض القرارات اللازمة التي لا يمكن تأجيلها دون عرضها على مجلس الأمة الكويتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى